صفحة جزء
م3 - واختلفوا : فيمن حج حجة الإسلام ثم ارتد ، ثم عاد إلى الإسلام .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يجب عليه حجة الإسلام ، ولا يعتد له بالماضية .

وقال الشافعي لا يجب عليه حجة أخرى . وعن مالك روايتان كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية