صفحة جزء
م4 وأجمعوا : على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض .

م5 - ثم أجمعوا : على أن الشرائط في حقها كالرجل . [ ص: 446 ] ثم اختلفوا : في شرط آخر في حقها وهو وجود المحرم .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يشترط في حقها وجود المحرم لها .

وقال مالك والشافعي لا يشترط في حقها وجود المحرم .

وقال الشافعي ويجوز أن تحج مع نساء ثقات .

وقال الشافعي في «الإملاء » : ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة .

وروى الكرابيسي عنه : إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء .

قال أبو إسحاق : وهو الصحيح . وقال مالك : وتحج في جماعة النساء . [ ص: 447 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية