م4 وأجمعوا : على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض .
م5 - ثم أجمعوا : على أن الشرائط في حقها كالرجل .
[ ص: 446 ] ثم اختلفوا : في
شرط آخر في حقها وهو وجود المحرم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يشترط في حقها وجود المحرم لها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يشترط في حقها وجود المحرم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ويجوز أن تحج مع نساء ثقات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في «الإملاء » : ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة .
وروى
الكرابيسي عنه : إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء .
قال
أبو إسحاق : وهو الصحيح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وتحج في جماعة النساء .
[ ص: 447 ]