م6 - وأجمعوا : على أنه يصح
الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة :
التمتع ، والإفراد ، والقران ، لكل مكلف على الإطلاق ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة استثنى المكي ، وقال : لا يصح في حقه التمتع والقران ، ويكره له فعلهما ، فإن فعلهما ، لزمه دم .
ثم اختلفوا : في أولاها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : القران أفضل .
[ ص: 448 ]
ثم التمتع ، ثم الإفراد للآفاقي .
[ ص: 449 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه : الأفضل الأفراد ، ثم التمتع ، ثم القران ، وعنهما قول آخر : أن التمتع أفضل .
[ ص: 450 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الأفضل التمتع ، ثم الإفراد ، ثم القران .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي عنه أنه قال : إن ساق الهدي ؛ فالقران أفضل ، وإن لم يسق الهدي ؛ فالتمتع أفضل .
فعلى روايته ؛ الأفضل لمن ساق الهدي القران ، ثم التمتع ، ثم الإفراد .
وصفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فإذا فرغ منها ، ولم يكن معه هدي أقام بمكة حلالا ، حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامه ذلك .
وصفة القران : أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة ، أو يهل بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ، ثم يقتصر على أفعال الحج وحده ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فإنه لا يتداخل أفعال العمرة في الحج عنده ، بل يقدم العمرة ، ثم يتبعها أفعال الحج ، وإنما يشتركان عنده في الإحرام .
[ ص: 451 ]