م8 - واختلفوا :
فيمن بذل له الحج ، هل يلزمه كالمستطيع ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يلزمه ، وسواء كان المبذول له صحيحا ، أو زمنا ؛ موسرا كان أو معسرا .
[ ص: 452 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن كان المبذول له زمنا معسرا ، والباذل واجدا للزاد والراحلة ، وقد حج عن نفسه ، ويوثق من الباذل على ما بذله له ، وهو ممن يجب عليه الحج ؛ مثل أن يكون حرا بالغا عاقلا ؛ لزم المبذول له فرض الحج ، وعليه أن يأمر الباذل بأداء الحج عنه ، فإن لم يأمره به ومات ، لقي الله تعالى وعليه حجة الإسلام ، فإن كان الباذل أجنبيا فلهم فيه وجهان ، وكذلك إن بذل له المال ، فلهم فيه وجهان .