م11 - واختلفوا : في
الحج هل يسقط بالموت ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يسقط ، ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه ؛ إلا أن يوصي بذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يسقط بالموت ، ويلزم الحج عنه من صلب ماله ؛ سواء أوصى به أو لم يوص .