م13 - واختلفوا : فيمن
لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك .
[ ص: 454 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يصح .
ثم اختلفوا : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقع عن نفسه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والأخرى ذكرها
عبد العزيز ، وهو أنه قال : لا يقع عن نفسه ، ولا عن غيره ، فعلى هذا لا ينعقد إحرامه ؟ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه ، ثم يقلبه الحاج إلى نفسه .
[ ص: 455 ]