صفحة جزء
م13 - واختلفوا : فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك . [ ص: 454 ]

وقال الشافعي وأحمد : لا يصح .

ثم اختلفوا : فقال الشافعي : يقع عن نفسه .

وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي ، وهي التي اختارها الخرقي ، والأخرى ذكرها عبد العزيز ، وهو أنه قال : لا يقع عن نفسه ، ولا عن غيره ، فعلى هذا لا ينعقد إحرامه ؟ .

وقال أبو حفص العكبري : ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه ، ثم يقلبه الحاج إلى نفسه . [ ص: 455 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية