صفحة جزء
م14 - واختلفوا : في حج الصبي . فقال مالك والشافعي وأحمد : يصح منه ولا يجب عليه . وقال أبو حنيفة : لا يصح منه .

قال الوزير رحمه الله : ومعنى قولهم : يصح منه ، أي : يكتب له ، وكذلك أعمال البر ، ولا يكتب عليه ، فهو يكتب له ، ولا يكتب عليه .

ومعنى قول أبي حنيفة : لا يصح منه ، على ما ذكره بعض أصحابه منه صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عنه ، إذا فعل المحظورات في الإحرام ، زيادة في الرفق به ، لا أنه يخرجه من ثواب الحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية