م14 - واختلفوا : في
حج الصبي . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يصح منه ولا يجب عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح منه .
قال
الوزير رحمه الله : ومعنى قولهم : يصح منه ، أي : يكتب له ، وكذلك أعمال البر ، ولا يكتب عليه ، فهو يكتب له ، ولا يكتب عليه .
ومعنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يصح منه ، على ما ذكره بعض أصحابه منه صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عنه ، إذا فعل المحظورات في الإحرام ، زيادة في الرفق به ، لا أنه يخرجه من ثواب الحج .