م16 - واختلفوا : هل يجب
الحج على الفور أم على التراخي ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه : هو على الفور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو على
[ ص: 457 ] التراخي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان أظهرهما أنه على الفور .