صفحة جزء
م16 - واختلفوا : هل يجب الحج على الفور أم على التراخي ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك في المشهور عنه : هو على الفور . وقال الشافعي هو على [ ص: 457 ] التراخي . وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه على الفور .

التالي السابق


الخدمات العلمية