م23 - واختلفوا : في
القارن هل يجزئه طواف وسعي واحد لهما ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجزئه حتى يطوف طوافين ، ويسعى سعيين ، وقد أجزأه لهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في أظهر روايتيه - : يجزئه لهما طواف واحد ، وسعي واحد .
[ ص: 463 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية الأخرى : لا يجزئه ، بل تجب عليه عمرة .
والفرق بين هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : يجزئه ذلك بإحرام واحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه الرواية الثانية : لا يجزئه حتى يفرد العمرة إحراما .