م6 واتفقوا : على أن من
مس فرجه بغير يده من أعضائه : أنه لا ينقض وضوؤه .
واختلفوا : في من مسه بباطن كفه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينتقض الوضوء ، وقال
[ ص: 79 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (في المشهور عنه ) : ينتقض ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (رواية أخرى ) : أنه لا ينتقض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك (في رواية
المصريين ) مثل ذلك ، وفي رواية
العراقيين : المراعاة باللذة ، فإن وجدت انتقض ، وإن لم توجد لم ينتقض كلمس النساء ، وهو الذي نصره أصحابه .
وأجمع : من رأى الانتقاض به على أن ذلك فيما إذا كان على غير حائل ، وأنه إذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا : فإنه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه ، إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده ، فإن مسه بظهر كفه لم ينتقض وضوؤه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (قولا واحدا ) ، فإن مسه بأصبع زائد أو بحرف كفه أو بما بين الأصابع : فلأصحابه فيه وجهان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا ينتقض بكل
[ ص: 80 ] حال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (في المشهور عنه ) : ينتقض .
م7 - وأجمعوا : على أنه لا وضوء على من مس أنثييه ، سواء كان من وراء حائل ، أو من غير وراء حائل .