[ ص: 467 ] باب المواقيت
م1 - واتفقوا : على أن هذه
المواقيت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما ممن يريد النسك ، وأنها مواقيت لأهلها ، ولمن مر بها من غير أهلها ، وهي : لأهل
المدينة :
ذو الحليفة ، ولأهل
اليمن :
يلملم ، ولأهل
مصر والمغرب :
الجحفة ، ولأهل
نجد :
قرن ، ولأهل المشرق :
ذات عرق .
[ ص: 468 ] ومحاذيها من عدلت به الطريق عنها .