صفحة جزء
م6 - واتفقوا على أن إحرام الرجل في وجهه ورأسه ، فلا يجوز له تغطيتهما بشيء من اللباس .

واختلفوا : فيما إذا ظلل المحرم المحمل ، فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز له ، ولا فدية عليه . [ ص: 475 ]

وقال مالك : لا يجوز المحرم تظليل المحمل ، فإن ظلله فعليه الفدية .

وقال أحمد : لا يجوز له تظليل المحمل رواية واحدة ، فإن فعل ففي الفدية روايتان : أصحهما الإيجاب اختارها الخرقي ، والأخرى : لا فدية عليه . [ ص: 476 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية