م6 - واتفقوا على أن
إحرام الرجل في وجهه ورأسه ، فلا يجوز له تغطيتهما بشيء من اللباس .
واختلفوا : فيما إذا ظلل المحرم المحمل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز له ، ولا فدية عليه .
[ ص: 475 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز المحرم تظليل المحمل ، فإن ظلله فعليه الفدية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجوز له تظليل المحمل رواية واحدة ، فإن فعل ففي الفدية روايتان : أصحهما الإيجاب اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والأخرى : لا فدية عليه .
[ ص: 476 ]