صفحة جزء
م11 - واتفقوا : على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده .

واختلفوا : فيما صاده الحلال لأجله .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز للمحرم أكله ، سواء اصطيد بعلمه ، أو بغير علمه . وقال أبو حنيفة : يجوز للمحرم أكل ما صيد له ، إذا لم يكن قد دل عليه ، وفي الأمر روايتان عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية