م11 - واتفقوا : على أن
المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده .
واختلفوا : فيما صاده الحلال لأجله .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز للمحرم أكله ، سواء اصطيد بعلمه ، أو بغير علمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز للمحرم أكل ما صيد له ، إذا لم يكن قد دل عليه ، وفي الأمر روايتان عنه .