م13 - واتفقوا : على أنه
إذا عدا السبع على محرم ، فقتله المحرم ، فلا ضمان عليه .
ثم اختلفوا : فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا ضمان عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه الضمان .
[ ص: 483 ]
م14 - واتفقوا : على أن المحرم إذا قرد بعيره جاز له ذلك ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه قال : لا يجوز له ذلك .