[ ص: 484 ] باب كفارة الإحرام
م1 - اختلفوا : فيما
إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفض لإحرامه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه كفارة واحدة للكل استحبابا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كفارة واحدة إلا في الصيد ، فإنه لا يتداخل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : عليه بكل شيء فعله دم .