م5 - واتفقوا : على أن
المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسد ، ويمضيان في فاسده ، وعليهما القضاء ، سواء كان الحج تطوعا أو واجبا ، وكانت مطاوعة أو مكرهة .
[ ص: 487 ]
ثم اختلفوا : في الكفارة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجب عليه شاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه الهدي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : عليه بدنة .
م6 - واختلفوا : فيما إذا وطئ بعد الوقوف
بعرفة وقبل التحلل الأول .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه بدنة ، وحجه تام ، واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فالمشهور عنه : أن حجه فاسد .
وروي عنه كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : قد فسد حجه ، وعليه بدنة .
[ ص: 488 ] م7 - واختلفوا : فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول ، وقبل طواف الإفاضة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يأتي بما بقي عليه من أفعال الحج ، ولا يحتاج إلى استئناف إحرام ثان ، وعليه بدنة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ، والقول الآخر : شاة .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في إحدى روايتيه : شاة ، والرواية الأخرى : بدنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده ، ويحرم بعد ذلك من التنعيم ، وهي أدنى الحل ، من حيث يعتمر المعتمرون ، ليقضي الطواف والسعي
[ ص: 489 ] بإحرام صحيح وعليه بدنة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن حجه فاسد .