صفحة جزء
م9 - واتفقوا : على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل - وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة - أن عليه دما ، ولا يفسد حجه .

واختلفوا : فيما إذا وطئ دون الوقوف أيضا فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل .

فقال مالك : يفسد حجه . وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفسد حجه .

وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب مالك ، والأخرى كمذهبهما . [ ص: 491 ]

م10 - واختلفوا : في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي عليه شاة . وقال أحمد : بدنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية