م9 - واتفقوا : على أنه
إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل - وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة - أن عليه دما ، ولا يفسد حجه .
واختلفوا : فيما إذا وطئ دون الوقوف أيضا فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسد حجه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يفسد حجه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان إحداهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والأخرى كمذهبهما .
[ ص: 491 ]
م10 - واختلفوا : في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عليه شاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : بدنة .