م11 - واختلفوا : فيما
إذا لمس أو قبل فلم ينزل .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا شيء عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايتين : عليه بدنة .
والثانية : عليه شاة اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : عليه شاة .
م12 - واختلفوا : فيما إذا كرر النظر ، فأنزل أو أمذى .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا شيء عليه ، أنزل أو لم ينزل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن نظر ،
[ ص: 492 ] أو تذكر فأدام النظر ، والتذكر ، حتى أنزل ، فسد حجه ، وكذلك إن قبل أو باشر ، فأنزل فسد حجه ، وإن وجد لذة من تحريك دابة ، فتمادى فيه حتى أنزل ، فسد حجه ، وإن أمذى عليه شاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ، ووجب عليه بدنة ، وإن كرره حتى أمذى ، فعليه شاة وحجه صحيح ، وهي أظهر الروايات .