صفحة جزء
م13 - واتفقوا : على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء . [ ص: 493 ]

ثم اختلفوا : فيمن وطئ في العمرة فأفسدها ووجب عليه القضاء ، ماذا يجب عليه بعد ذلك ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : عليه شاة . وقال الشافعي عليه بدنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية