م13 - واتفقوا : على أنه
إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء .
[ ص: 493 ]
ثم اختلفوا : فيمن وطئ في العمرة فأفسدها ووجب عليه القضاء ، ماذا يجب عليه بعد ذلك ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : عليه شاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه بدنة .