م14 - واختلفوا : فيما
إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعمرته ، أو المتمتع فأفسد عمرته ، هل يسقط عنه دم التمتع والقران بالإفساد أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يسقط عنه ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يسقط .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما أنه لا يسقط .
[ ص: 494 ]