م15 - واختلفوا : في
الدماء المتعلقة بالإحرام بمن يختص تفريقها ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الذبح كله يتعلق بالحرم ، ولا تختص تفرقته بأهله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما كان من فدية الأذى ، وفدية لبس المخيط ، فإنه نسك ينحره حيث يشاء ، وما عدا ذلك ، فإنه هدي ينحره
بمكة ، ويختص بأهل الحرم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله ، وزاد عليه في الاستثناء دم الحلاق .