م16 - واختلفوا : في
حمام الحل إذا أصابه المحرم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : في ذلك قيمته ،
[ ص: 495 ] فإن بلغت ما يشتري به هديا ابتاعه وفرقه ، وإلا ابتاع به طعاما فرقه على المساكين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في حمام الحل حكومة ، وفي حمام الحرم شاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : شاة في كل واحد .
م17 - واتفقوا : على أن بيض النعام مضمون .
[ ص: 496 ]
ثم اختلفوا : بماذا يضمنه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يضمنه بالقيمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضمنه بعشر قيمة البدنة .