م20 - واختلفوا : فيما
إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه : على كل واحد منهم جزاء كامل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى : على جميعهم جزاء واحد .
[ ص: 498 ]