صفحة جزء
م21 - واختلفوا : فيما إذا أدخل الحلال صيدا من الحل إلى الحرم .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يجب عليه إرساله وتخليته . وقال مالك والشافعي لا يلزمه إرساله ، وله ذبحه ، والتصرف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية