م28 - واتفقوا : على أن
صيد المدينة محرم قتله واصطياده ، وكذلك شجرها محرم قطعه [ ص: 503 ] إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال : ليس بمحرم .
ثم اختلف : محرموه : هل فيه الجزاء إذا اصطيد ، أو في شجرها إذا قطع ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه : لا جزاء فيه . وفي الأخرى : الجزاء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان الروايتين ، والجزاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له .
والقول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أنه يتصدق بالسلب على فقراء
المدينة .
[ ص: 504 ]