م32 - واتفقوا : على أن
أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، فإنه قال : لا ينحر في الحج إلا بمنى ، ولا في العمرة إلا
بمكة .
[ ص: 507 ]
واختلفوا : أين ينحر المحصر الهدي ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ينحره في موضع تحلله من حل أو حرم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم .