[ ص: 508 ] م33 - واختلفوا : في
إشعار البدن من الإبل والبقر ، وتقليدها ، هل هو سنة أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو مسنون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس بمسنون ، بل مكروه .
وصفة الإشعار : أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد في أظهر الروايات .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم . وروي عنه رواية أخرى : هو مخير في أي الصفحتين شاء ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان : في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل .
فأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت ؛ وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر ؛ لأنه تعذيب لها .