م35 - واختلفوا :
هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة ، أو يجمع فيه بين الحل والحرم أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ليس من شرط الهدي أن يوقف
بعرفة ، ولا الجمع فيه بين الحل والحرم ، وإذا اشتراه في الحرم ونحره في الحرم ، ولم يعرف به أجزأه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان محرما بالحج فإنها تساق من الحل إلى الحرم ، وتوقف
بعرفة ، فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع بين الحل والحرم أجزأه ، فاعتبر الجمع بينهما .
[ ص: 510 ]