م36 - واختلفوا : في
اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كانوا متقربين صح الاشتراك ، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا ، فيشركهم في الأجر ، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز اشتراك السبعة في البدنة ، سواء كان هديهم تطوعا أو واجبا ، وسواء اتفقت جهات قربهم أو اختلفت ، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا ، وبعضهم عن واجب ، أو كان بعضهم يريد اللحم ، وبعضهم متقربا .