م2 - واتفقوا : على استحباب
الرمل والاضطباع فيما سنا له ، والأذكار ، والدخول إلى مكة من أعلاها ، ورفع الصوت بالتلبية للرجال عقيب الصلوات وعلى كل شرف ، [ ص: 512 ] وفي كل هبوط واد ومع التقاء الرفاق بالأسحار ، وقلة الكلام في حال الإحرام إلا فيما ينفع ، والترك للمراء والجدال ، وشهود خطب الحج والتطوع بالهدي إذا لم يجب عليه والرقى إلى الصفا ، والهرولة والمشي في السعي كل واحد في موضعه الذي سن فيه ، ودخول البيت ، والشرب من ماء زمزم ، والاستكثار من العمرة النافلة مهما استطاع .
[ ص: 513 ] ثم اختلفوا : هل يكره فعلها في السنة مرتين أو أكثر ؟ .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز ذلك ولا يكره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره أن يعتمر في السنة مرتين .