م5 - واختلفوا : في
وقت الوقوف بعرفة وحده .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من وقت الزوال من يوم
عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المشهور عنه : وهو من طلوع الفجر الثاني من يوم
عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر .