م7 - واختلفوا : فيمن
وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ، ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ، ولم يعد إليها قبل غروبها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجزئه ، وقد تم حجه ، إلا أن عليه دما ؛ لأنه قد ترك واجبا عندهما ؛ وهو المكث في الوقوف
بعرفة إلى غروب الشمس .
وعن
الشافعية قولان : أحدهما كمذهبهما ، والثاني : يجزئه ولا شيء عليه ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اختلف عنه هل المكث في الوقوف
بعرفة إلى غروب الشمس من واجبات الحج على قولين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا دفع من
عرفات قبل غروب الشمس ، لم يجزه حتى يقف جزءا من الليل ، وشدد فيه جدا ، حتى قال : ومن خرج من
عرفة قبل مغيب الشمس ، ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر ، فقد فاته الحج ، فإن رجع فوقف قبل الفجر ، فلا شيء عليه .
[ ص: 516 ]