صفحة جزء
م7 - واختلفوا : فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ، ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ، ولم يعد إليها قبل غروبها .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يجزئه ، وقد تم حجه ، إلا أن عليه دما ؛ لأنه قد ترك واجبا عندهما ؛ وهو المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس .

وعن الشافعية قولان : أحدهما كمذهبهما ، والثاني : يجزئه ولا شيء عليه ؛ لأن الشافعي اختلف عنه هل المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من واجبات الحج على قولين .

وقال مالك : إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس ، لم يجزه حتى يقف جزءا من الليل ، وشدد فيه جدا ، حتى قال : ومن خرج من عرفة قبل مغيب الشمس ، ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر ، فقد فاته الحج ، فإن رجع فوقف قبل الفجر ، فلا شيء عليه . [ ص: 516 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية