م8 - واختلفوا : في
وقت طواف الزيارة الفرض وحده .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن أخره إلى اليوم الثالث ، وجب عليه دم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : أول وقته من نصف الليل ، ليلة النحر ، وأفضله ضحى نهار يوم النحر ، وآخره غير مؤقت ، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره ذلك له ، ولم يلزمه شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يتعلق الدم بتأخيره ولو أخره إلى آخر ذي الحجة ؛ لأنه جميعه عنده من أشهر الحج ، لكنه قال : لا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق ، وتعجيلها أفضل ، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم .
[ ص: 517 ]