م9 - واختلفوا : فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر ، هل يعتد به أم لا ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يعتد به
ووقت رمي جمرة العقبة عندهما من بعد طلوع الفجر يوم النحر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز ، ووقت رميها عندهما من بعد نصف الليل الأول .