م17 - واختلفوا : في
طواف الوداع وهو طواف الصدر .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو واجب ، وتركه لغير عذر يوجب دما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس بواجب ، ولا مسنون ، وإنما هو مستحب ولا يجب فيه دم ؛ لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون .
وعن الشافعي قولان المنصوص منهما عند أصحابه ، وجوبه ووجوب الدم في تركه .
ثم اختلفوا : فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ، ثم أقام لشراء حاجة ، أو عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك ، هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج إلى إعادة طواف آخر ؟ .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يعيد طوافا آخر ولا يجزئه إلا ذلك ؛ لأنه يجب أن يكون آخر عهده بالبيت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يعيد وإن أقام شهرا .
[ ص: 522 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه ، وأن يبيت مع كريه ، ولا إعادة عليه ، ولو أعاد كان أحب إلي .
وأجمع : موجبو طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار ، ولا يجب على أهل
مكة .
واختلفوا : فيما إذا فرغ من أفعال الحج ، وأراد الإقامة
بمكة هل يجب عليه طواف الوداع ؟
فقالوا : لا يجب عليه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال : إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع .