صفحة جزء
م19 - وأجمعوا : على أن استلام الحجر الأسود مسنون .

ثم اختلفوا : في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا ؟

[ ص: 524 ] فقال مالك والشافعي وأحمد : هو مسنون ويستلم .

وقال أبو حنيفة : ليس بمسنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية