م19 - وأجمعوا : على أن
استلام الحجر الأسود مسنون .
ثم اختلفوا : في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا ؟
[ ص: 524 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو مسنون ويستلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس بمسنون .