م20 - وأجمعوا : على أنه يجب
المبيت بمزدلفة جزءا من الليل في الجملة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه قال : هو سنة مؤكدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : إنه ليس بواجب .
ثم اختلفوا : في حده وقد مضى ذكر خلافهم فيه .
واختلفوا : فيمن ترك المبيت
بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا شيء عليه في تركه مع كونه واجبا عنده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجب في تركه الدم مع كونه سنة عنده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أظهر قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجب في تركها الدم مع كونها واجبة عندهما .
[ ص: 525 ] وأجمعوا : على أن
المبيت بمنى لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاء .