م29 - وأجمعوا : على أن
الحلاق مشروع للرجال المحرمين ، وأنه واجب عليهم ، أو التقصير ، وأن الحلاق أفضل .
ثم اختلفوا : هل هو نسك أو استباحة لمحظور ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو نسك .
[ ص: 526 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان أحدهما : أنه نسك . والثاني : أنه استباحة محظور . والنسك : العبادة .
م22 - وأجمعوا : على أنه لا يجب على النساء حلق ، وإنما شرع لهن التقصير وهو واجب عليهن .