م24 - واختلفوا :
متى يقطع المعتمر التلبية ؟ .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إذا افتتح الطواف .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ومن كان متمتعا قطع التلبية ، إذا وصل إلى المبيت وهو محمول على أنه افتتح الطواف مع الرؤية فلا يكون خلافا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان أحرم بها من الميقات فإذا دخل الحرم قطع ، وإن كان أحرم من أدنى الحل فإذا رأى البيت قطع ، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت
مكة .