[ ص: 83 ] باب في الغسل
م1 وأجمعوا : على أن
الغسل : يجب بالتقاء الختانين .
وكيفية الغسل : أن يغسل ما به من أذى ، ويغسل دبره ، تغوط أو لم يتغوط ، وينوي ، ومحل النية القلب كما قدمنا ، وينوي الغسل من الجنابة أو رفع الحدث الأكبر ، ويسمي الله تعالى ، ويتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده .
قال
الوزير رحمه الله تعالى : واستحب له أن يصون الإزار الذي يغسل فيه الأذى عن أن يصيبه بلل الماء المزال به النجاسة ، فإن تناول بعد إزالة الأذى وزرة أخرى ، إن أمكنه ذلك كان أحوط ، فإن المؤمن يكره أن يبدي عورته وإن كان خاليا ، فإن اضطر ولم يجد المئزر ؛ فليجتمع وليتضام ولا ينتصب إلا بعد تناول أثوابه ، ثم يغسل رجليه متحولا عن موضعه ذلك ، ولو اقتصر على النية وعم بالماء جسده ورأسه : أجزأه عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، بعد أن يتمضمض ويستنشق ، ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق : أجزأ ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا : اشترط الدلك في الظاهر عنه ، والله أعلم .
[ ص: 84 ]
م2 - واختلفوا : فيما إذا عصى الله تعالى وأولج في فرج بهيمة ، فقالوا : يجب الغسل ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يجب حتى ينزل .