م25 - واتفقوا : على أن
المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية وقبله .
[ ص: 528 ] ثم اختلفوا : في الأفضل له .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يستحب له تقديم الإحرام بالحج على يوم التروية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن كان معه هدي فالأفضل له أن يحرم يوم التروية بعد الزوال ، فإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه إلى
منى .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية .