صفحة جزء
م27 - واتفقوا : على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة وهي : الرمي ، والحلق ، والطواف ، فهو يحصل بالرمي والحلاق ، أو بالرمي والطواف ، أو بالطواف والحلاق .

والتحلل الثاني : يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها ، فالأول يقع باثنين منها ، والثاني يقع بما بقي من الثلاثة . [ ص: 529 ] ثم اختلفوا : فيما يبيح التحلل الأول .

فقال أبو حنيفة : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات ، إلا الوطء في الفرج .

وقال مالك : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات ، إلا النساء ، وقتل الصيد ، ويكره له الطيب ، إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء والصيد ، فإنهما يوجبان عليه ما تقدم وصفنا له من مذهبه .

وقال الشافعي التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطء في الفرج قولا واحدا ، فإنه لا يبيحه ، وعنه في دواعي الوطء وعقد النكاح والاصطياد والطيب قولان . [ ص: 530 ]

وقال أحمد : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطء وعقد النكاح ودواعي الوطء كالقبلة واللمس بشهوة .

واتفقوا : على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها ويعيد المحرم حلالا .

التالي السابق


الخدمات العلمية