م27 - واتفقوا : على أن
التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة وهي : الرمي ، والحلق ، والطواف ، فهو يحصل بالرمي والحلاق ، أو بالرمي والطواف ، أو بالطواف والحلاق .
والتحلل الثاني : يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها ، فالأول يقع باثنين منها ، والثاني يقع بما بقي من الثلاثة .
[ ص: 529 ] ثم اختلفوا : فيما يبيح التحلل الأول .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات ، إلا الوطء في الفرج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات ، إلا النساء ، وقتل الصيد ، ويكره له الطيب ، إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء والصيد ، فإنهما يوجبان عليه ما تقدم وصفنا له من مذهبه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطء في الفرج قولا واحدا ، فإنه لا يبيحه ، وعنه في دواعي الوطء وعقد النكاح والاصطياد والطيب قولان .
[ ص: 530 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطء وعقد النكاح ودواعي الوطء كالقبلة واللمس بشهوة .
واتفقوا : على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها ويعيد المحرم حلالا .