صفحة جزء
[ ص: 531 ] باب صفة العمرة

م1 - أجمعوا : على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم ، وإنما يكون من أدنى الحل أو ما بعده ، فأما من مكة فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية