م2 - ثم اختلفوا : في
السعي بين الصفا والمروة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، في أظهر روايتيه : إنه ركن من أركان الحج وفروضه ، لا ينوب عنه الدم .
[ ص: 533 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو واجب ينوب عنه الدم .