م3 - واتفقوا : على أن
طواف القدوم سنة من سنن الحج لمن قدم
مكة ، إلا أن مالكا شدد فيه ، فقال : إن تركه مرهقا - أي معجلا - حتى خرج إلى
منى ، أو كان قد أنشأ الحج من
مكة ، أو أردف الحج على العمرة فلا شيء عليه ، وإن تركه في غير الحالات المذكورة فعليه دم ، ويعيده إذا رجع ، وقد أوجبه بعض أصحابه .
[ ص: 534 ]
واتفقوا : على أن طواف القدوم سنة على أهل
مكة أيضا ، وعلى من أهل منها من غير أهلها ، إلا أنه يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى
منى ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال : لا يسن لأهل
مكة طواف القدوم .