م3 - واختلفوا : فيما
إذا اغتسل الجنب ، ثم خرج منه مني بعد ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان بعد البول فلا غسل عليه ، وقبله فيه الغسل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : رواية مثله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب عليه الغسل على الإطلاق بانتقال المني ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد مثله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا غسل عليه على الإطلاق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه .
م4 - وأجمعوا : على أنه لا يجب الغسل بانتقال المني ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه أوجب الغسل بانتقاله .
[ ص: 85 ]