صفحة جزء
م3 - واختلفوا : فيما إذا اغتسل الجنب ، ثم خرج منه مني بعد ذلك ، فقال أبو حنيفة : إن كان بعد البول فلا غسل عليه ، وقبله فيه الغسل ، وعن أحمد : رواية مثله ، وقال الشافعي : يجب عليه الغسل على الإطلاق بانتقال المني ، وعن مالك ، وأحمد مثله ، وقال مالك : لا غسل عليه على الإطلاق ، وعن أحمد نحوه .

م4 - وأجمعوا : على أنه لا يجب الغسل بانتقال المني ، إلا أحمد ، فإنه أوجب الغسل بانتقاله . [ ص: 85 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية