صفحة جزء
م6 - وأجمعوا : على أن المبيت بمنى لياليها مشروع ، إلا في حق أهل السقاية والرعاء . [ ص: 535 ] ثم اختلفوا : في وجوبه .

فقال أحمد : هو واجب ، ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه ، والرواية الأخرى : هو سنة ولا دم عليه في تركه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، واختاره عبد العزيز ، والثالثة : هو واجب وعليه بتركه درهم أو نصف درهم .

وللشافعي قولان . وقال مالك : هو من سنن الحج التي في تركها الدم . [ ص: 536 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية