م6 - وأجمعوا : على أن
المبيت بمنى لياليها مشروع ، إلا في حق أهل السقاية والرعاء .
[ ص: 535 ] ثم اختلفوا : في وجوبه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو واجب ، ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه ، والرواية الأخرى : هو سنة ولا دم عليه في تركه ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، واختاره
عبد العزيز ، والثالثة : هو واجب وعليه بتركه درهم أو نصف درهم .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو من سنن الحج التي في تركها الدم .
[ ص: 536 ]